*استفسار عن حكم شرعي بخصوص الزواج والعيش مع الأخوة من الأم
**إلى فضيلة المفتي/العالم الشرعي المحترم،**
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
أرجو من فضيلتكم التكرم بإفادتي حول حكم شرعي متعلق بمسألة أسرية، وذلك حرصًا على تطبيق أحكام ديننا الحنيف بدقةٍ ووعي.
**تفاصيل الحالة:**
- رجل مسلم يرغب في الزواج من امرأة مسيحية (من أهل الكتاب)، ولديها ابنٌ وُلد من علاقة غير شرعية قبل الزواج.
- بعد إتمام الزواج الشرعي بينهما، رُزق الزوجان ببنتٍ.
- الابن (من العلاقة غير الشرعية) يُنسب إلى الأم فقط، بينما البنت تُنسب إلى الأب والأم.
**السؤال:**
هل يجوز شرعًا للابن (من العلاقة غير الشرعية) أن يعيش في بيت واحد مع أخته من الأم (البنت المولودة من الزواج الشرعي)؟
وإذا كان الجواب نعم، فما الضوابط الشرعية التي يجب مراعاتها في هذه الحالة؟
**هدف الاستفسار:**
الحرص على تطبيق حدود الله في العلاقات الأسرية، وضمان عدم الوقوع في محظور شرعي، خاصةً في ما يتعلق بمسألة المحرمية والاختلاط.
جزاكم الله خيرًا على توجيهكم، ونسأل الله أن يجزيكم الجنة على خدمة العلم وطلابه.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،
وائل طبارة
wtabbara6@icloud.com
+491772660818 tel :
---
*ملاحظة:* يمكن تعديل التفاصيل أو إضافة معلومات أخرى بناءً على توجيهات فضيلتكم.