عربي | English | Türkçe | Indonesia | فارسی | اردو
في تصنيف فقه الأسرة المسلمة عُدل بواسطة
272 مشاهدات
0 تصويتات
*استفسار عن حكم شرعي بخصوص الزواج والعيش مع الأخوة من الأم  

**إلى فضيلة المفتي/العالم الشرعي المحترم،**  

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،  

أرجو من فضيلتكم التكرم بإفادتي حول حكم شرعي متعلق بمسألة أسرية، وذلك حرصًا على تطبيق أحكام ديننا الحنيف بدقةٍ ووعي.  

**تفاصيل الحالة:**  
- رجل مسلم يرغب في الزواج من امرأة مسيحية (من أهل الكتاب)، ولديها ابنٌ وُلد من علاقة غير شرعية قبل الزواج.  
- بعد إتمام الزواج الشرعي بينهما، رُزق الزوجان ببنتٍ.  
- الابن (من العلاقة غير الشرعية) يُنسب إلى الأم فقط، بينما البنت تُنسب إلى الأب والأم.  

**السؤال:**  
هل يجوز شرعًا للابن (من العلاقة غير الشرعية) أن يعيش في بيت واحد مع أخته من الأم (البنت المولودة من الزواج الشرعي)؟  
وإذا كان الجواب نعم، فما الضوابط الشرعية التي يجب مراعاتها في هذه الحالة؟  

**هدف الاستفسار:**  
الحرص على تطبيق حدود الله في العلاقات الأسرية، وضمان عدم الوقوع في محظور شرعي، خاصةً في ما يتعلق بمسألة المحرمية والاختلاط.  

جزاكم الله خيرًا على توجيهكم، ونسأل الله أن يجزيكم الجنة على خدمة العلم وطلابه.  

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،  
وائل طبارة  
wtabbara6@icloud.com
+491772660818 tel :  

---  
*ملاحظة:* يمكن تعديل التفاصيل أو إضافة معلومات أخرى بناءً على توجيهات فضيلتكم.
بواسطة
120 نقاط

عدد الإجابات: 1

0 تصويتات
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد أخي الكريم:
أولا: واجبنا أن ننصحك بقوله تعالى  ﴿وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ﴾
فالأولى للمسلم أن يتزوج بمسلمة لعدة أمور، منها:
- أن المسلمة تربي أولاده على الإسلام، وليس هناك خلاف بينهما لاشتراكهما في دين واحد، فلا يضر بقاء الأولاد معها في حال المفارقة بموت أو طلاق.
- أنه لا يأمن المسلم من أن تؤثر الكتابية على أولاده فينشئوا متأثرين بعقيدتها وسلوكها.
- أن الغالب على هؤلاء ـ لا سيما الأوروبيات ـ ترك الدين الذي ينتسبون إليه إلى مذاهب وملل أخرى، كالوجودية والإلحاد، ولا ارتباط لهن بدينهن. فهن في الحقيقة لا دين لهن. كما أن الغالب عليهن عدم العفة وهو شرط معتبر في جواز نكاحهن، ومع ذلك فإن وثق من الكتابية في عفتها، وأنها باقية على دينها فإن الأصل جواز نكاحها.
لكن ننصح بعدم اللجوء إلى الزواج منهن إلا في أضيق نطاق لما ذكرنا،،
وتذكر أنها أنجبت من علاقة غير شرعية ، فما الذي يمنعها من علاقات أخرى غير شرعية، هذا في مجتمعهم أمر مألوف جد؟؟ا!!!!
وليعلم أن التحريم ليس وحده هو الحاجز، بل هناك مفاسد ومشاكل تنشأ من مثل هذه الزيجات، تجعل تركها أحمد في العاقبة وأهنا للعيش.

ثانيا : آذا كنت مصرا على هذا الزواج فهذا الولد سيكون اخ البنت من أمها فلا حرج في وجودهما معا.
بواسطة
210ألف نقاط
هل كانت الإجابة مفيدة؟
أخبرنا برأيك

الأسئلة المتعلقة

0 تصويتات
1 إجابة 131 مشاهدات
islamic-fatwa.com سُئل يناير 5، 2023
131 مشاهدات
islamic-fatwa.com سُئل يناير 5، 2023
بواسطة islamic-fatwa.com
131ألف نقاط
0 تصويتات
1 إجابة 179 مشاهدات
Mosadad سُئل في تصنيف فقه الأسرة المسلمة أبريل 30، 2025
179 مشاهدات
Mosadad سُئل في تصنيف فقه الأسرة المسلمة أبريل 30، 2025
بواسطة Mosadad
120 نقاط
0 تصويتات
1 إجابة 149 مشاهدات
Nasser8114 سُئل في تصنيف فقه الأسرة المسلمة مارس 3، 2025
149 مشاهدات
Nasser8114 سُئل في تصنيف فقه الأسرة المسلمة مارس 3، 2025
بواسطة Nasser8114
120 نقاط
0 تصويتات
1 إجابة 180 مشاهدات
Gouda سُئل في تصنيف فقه الأسرة المسلمة مايو 23، 2024
180 مشاهدات
Gouda سُئل في تصنيف فقه الأسرة المسلمة مايو 23، 2024
بواسطة Gouda
120 نقاط
0 تصويتات
1 إجابة 160 مشاهدات
Zidner سُئل في تصنيف فقه الأسرة المسلمة أكتوبر 1، 2024
160 مشاهدات
Zidner سُئل في تصنيف فقه الأسرة المسلمة أكتوبر 1، 2024
بواسطة Zidner
120 نقاط