فضيلة الشيخ،
أرجو منكم توضيح الحكم الشرعي في مسألة تتعلق بالميراث والصدقة في الإسلام. والتفاصيل كما يلي:
1. كان الجد ثريًا وتوفي، تاركًا خلفه تركة.
2. توفي ابنه (والد الأيتام) قبله، وترك ثلاثة أيتام.
3. بعد وفاة الجد، تم توزيع التركة على أبنائه الأحياء (أعمام الأيتام).
4. قرر الأعمام طوعًا إعطاء نصيب أخيهم المتوفى من التركة لأبنائه الأيتام.
سؤالي هو:
1. هل يُعتبر هذا الفعل - إعطاء الأيتام نصيب والدهم - صدقة في الشريعة الإسلامية؟
2. هل كان للأيتام حق شرعي في هذا النصيب وفقًا لقواعد الميراث الإسلامي؟
3. إذا كان الأعمام هم الورثة الشرعيون لكامل التركة، فهل يُعتبر فعلهم هذا صدقة أم هبة؟
4. هل يختلف الحكم إذا كان الجد قد ترك وصية محددة بشأن توزيع التركة؟
أرجو توضيح الحكم الشرعي بناءً على المبادئ الإسلامية، وبيان ما إذا كان هذا العمل يُعدّ صدقة أو مجرد إعطاء الأيتام حقهم المشروع.
جزاكم الله خيرًا على إرشادكم.