من المعروف عند اغلب جمهور الفقهاء بأن الأمر في باب الآداب قرينة تصرفه من الوجوب للاستحباب وكذلك في النهي تصرفه من التحريم للكراهة. اذن لماذا تقولون بأن امر النبي بإعفاء اللحية واجب مع انه في باب الآداب أيضا. ولا توجد قرينة سوى انه في باب الآداب واعلم أن النبي امر بإعفاء اللحية عدة مرات ولكن هذا لا يجعله واجب . مثل امر النبي بقص الشوارب عدة مرات أيضا ولكن معروف انه مستحب وليس واجب. وايضا النبي نهى عن القزع ولكن بالإجماع أن القزع مكروه لانه في باب الآداب مع انه لا يوجد قرينة وكذلك مع تغيير الشيب والاستنجاء باليمين وغيره . فلماذا هذا التناقض؟. ارجو التوضيح