وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد أختي الكريم فقد قال ابن قدامة في المغني: (ويرجع في الأيمان إلى النية)
وعليه فالنظر في ذلك إلى نية زوجك فإن كان قد نوى أن لا يعطيك لا ٥٠٠ ولا غيرها هذا الشهر فيقع طلاقه بأي مبلغ، وإن كان يقصد ٥٠٠ بعينها فلا يحنث بأقل منها.