وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
نعم على المال الذي تقرضه تجب في الزكاة، إن حال الحول عليه وكان نصابا، وأما هذا الإقراض للبنك فهو محرم وربا، فسمحو لك بالسيارة دون جمركة، مقابل الاستفادة من مالك، فإن كان قرضا للبنك، مقابل دخول السيارة، فكل قرض جر نفعا فهو ربا.
والصواب أخذهم ضريبة جمركة، أو إعفاء الناس من ذلك.
والحمد لله رب العالمين.