وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
أخي الكريم، ينعقد النصاب ببلغ المال حد النصاب، وهو ما يساوي 85 غرام من الذهب، فاذا انعقد النصاب، وما زال المال يصعد وينزل فالعبرة بنهاية الحول، فإذا بقي المال نصابا، وجبت فيه الزكاة، فإن نزل عن النصاب فلا تجب فيه الزكاة.
والله تعالى أعلم.
والحمد لله رب العالمين.