وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد أخي الكريم: فلا حرج في محل الحلاقة شريطة أن لا يفعل الممنوع شرعا كالنمص، والقزع..
وأما الكفيل فليس له اخذ أجرة الكفالة.
سيتم مراجعة إجابتك والموافقة عليها قريباً.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد أخي الكريم: فلا حرج في محل الحلاقة شريطة أن لا يفعل الممنوع شرعا كالنمص، والقزع..
وأما الكفيل فقد قال د. وهبة الزحيلي في "الفقه الإسلامي وأدلته " ما يلي:
ﺃﺧﺬ اﻷﺟﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﺿﺮ:
اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﻋﻘﺪ ﺗﺒﺮﻉ، ﻭﻃﺎﻋﺔ ﻳﺜﺎﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻜﻔﻴﻞ؛ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻴﺮ، ﻭﻟﻠﻜﻔﻴﻞ اﻟﺮﺟﻮﻉ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻜﻔﻮﻝ ﻋﻨﻪ ﺑﻤﺎ ﺗﺤﻤﻠﻪ ﻣﻦ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ اﻟﻀﻤﺎﻥ ﺇﺫا ﺩﻓﻌﻪ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﻜﻔﻮﻝ ﻟﻬﺎ.
ﻭاﻷﻭﻟﻰ ﺗﺘﻢ ﺗﺒﺮﻋﺎ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﻘﺎﺑﻞ، ﻓﺬﻟﻚ ﺃﺑﻌﺪ ﻋﻦ اﻟﺸﺒﻬﺔ.
ﻭﻟﻮ ﻗﺎﻡ اﻟﻤﻜﻔﻮﻝ ﻟﻪ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺷﻲء ﻣﻦ اﻟﻤﺎﻝ ﻟﻠﻜﻔﻴﻞ ﻫﺒﺔ ﺃﻭ ﻫﺪﻳﺔ، ﺟﺎﺯ، ﺟﺰاء اﻟﻤﻌﺮﻭﻑاﻟﺬﻱ ﺃﺳﺪاﻩ ﻟﻪ اﻟﻜﻔﻴﻞ.
ﻟﻜﻦ ﺇﻥ ﺷﺮﻁ اﻟﻜﻔﻴﻞ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺃﻭ ﺃﺟﺮ ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎﻟﺘﻪ، ﻭﺗﻌﺬﺭ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻜﻔﻮﻝ ﻋﻨﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺼﻠﺤﺘﻪ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻤﺤﺴﻨﻴﻦ اﻟﻤﺘﺒﺮﻋﻴﻦ، ﺟﺎﺯ ﺩﻓﻊ اﻷﺟﺮ ﻟﻠﻀﺮﻭﺭﺓ ﺃﻭ اﻟﺤﺎﺟﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻟﻤﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ اﻟﺪﻓﻊ ﻣﻦ ﺗﻌﻄﻴﻞ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻛﺎﻟﺴﻔﺮ ﻟﻠﺨﺎﺭﺝ ﻟﻠﺪﺭاﺳﺔ ﺃﻭ ﻟﻻﺭﺗﺰاﻕ، ﺃﻭ ﻟﺘﺄﺟﻴﻞ اﻟﺠﻨﺪﻳﺔ ﻭﻧﺤﻮﻫﺎ،
ﻭﺃﺳﺎﺱ اﻟﻘﻮﻝ ﺑﺎﻟﺠﻮاﺯ ﻓﻴﻪ: ﺃﻥ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﺃﺟﺎﺯﻭا ﺩﻓﻊ اﻷﺟﺮ ﻟﻠﺤﺎﺟﺔ ﻷﺩاء اﻟﻘﺮﺑﺎﺕ ﻭاﻟﻄﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻗﺮﺁﻥ ﻭﻣﻤﺎﺭﺳﺔ اﻟﺸﻌﺎﺋﺮ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻬﻢ ﺃﺟﺎﺯﻭا ﺩﻓﻊ ﺷﻲء ﻣﻦ اﻟﻤﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺮﺷﻮﺓ ﻟﻠﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ اﻟﺤﻖ ﺃﻭ ﺩﻓﻊ اﻟﻈﻠﻢ، ﺃﻭ اﻟﺪﻓﻊ ﻟﻌﺪﻭ ﻟﺪﺭء ﺧﻄﺮﻩ ﻭﺿﺮﺭﻩ ﻋﻦ اﻟﺒﻼﺩ.
ﻭاﻟﻤﻜﻔﻮﻝ ﻋﻨﻪ ﻳﺤﻘﻖ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻟﻪ ﺗﺘﻌﻴﻦ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ اﻟﻤﺄﺟﻮﺭﺓ ﺳﺒﻴﻼ ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﻟﻜﻦ ﻳﺠﺐ ﻋﺪﻡ اﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﺃﻭ اﻟﻤﻐﺎﻻﺓ ﻓﻲ اﺷﺘﺮاﻁ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ، ﻣﺮاﻋﺎﺓ ﻷﺻﻞ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﻭﻫﻮ اﻟﺘﺒﺮﻉ.
ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎﺭ اﻷﺟﺮ ﻟﻤﻜﺎﺗﺐ اﻟﻜﻔﺎﻻﺕ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻷﺗﻌﺎﺏ ﻓﻲ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ.