وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد أختي الكريمة : فلا يجوز للمعتدة أن تخرج إلا للحاجة كمرض ، أو إحضار حاجاتها، إذا لم يكن لديها من يحضرها لها.
والعدة ثلاث أطهار من حين الطلاق، فلو طلقك وأنت طاهرة، ثم جاءك الحيض بعد ساعة حسب لك طهر، وبقي عليك طهران كاملان.
أما إذا كانت المرأة كبيرة لا تحيض فتحسب عدتها بالأشهر، ثلاثة أشهر هجرية.