وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد أخي الكريم :
فإذا لبس المحرم المخيط عمدًا دون عذر: فهو آثم وعليه فدية، وهي التخيير بين:
ذبح شاة
أو إطعام ستة مساكين
أو صيام ثلاثة أيام
إذا لبسه ناسيًا أو جاهلًا: فلا إثم عليه، ولا فدية لبس المخيط للمحرم، لكن يجب عليه خلعه فور تذكّره أو علمه بالحكم.