وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد أخي الكريم : إذا كان هذه الطلقة الأولى أو الثانية ولم تنقضي العدة فيجوز مراجعتها عند الشافعي بقوله: راجعتك أو رددتك، ولا يجوز الرجعة عنده بالجماع ومقدماته.
واجاز الحنفية الرجعة بالطريقتين.
ولا يجب الاشهاد عند الفريقين ولكنه مستحب خشية إنكار المرأة للرجعة.