وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد أخي الكريم فقد جاء في المنهاج للنووي مع شرحه ما يلي:
(يصح الاستثناء بشرط اتصاله) بالمستثنى منه عرفا بحيث يعد كلاما واحدا،
(ولا يضر) في الاتصال (سكتة تنفس وعي) ونحوهما كعروض سُعال وانقطاع صوت والسكوت للتذكر، وذلك; لأن ما ذكر يسير لا يعد فاصلا عرفا
(قلت: ويشترط أن ينوي قبل فراغ اليمين في الأصح، والله أعلم). انتهى
إذن يشترط شرطان لصحة الاستثناء:
اتصاله بالمستثنى منه. ولا يضر سكوته لحظة للتنفس. أو التعب.
ان تكون نية الاستثناء موجودة قبل الفراغ من اليمين.
أما لو أراد أن يستثني بعد الانتهاء من اليمين فلا يصح.