وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
إذا بينت لها أنك لا تستطيعين أن تزيدي لها راتبها، لكن ستعطيعا كل شهر ٤٠٠ من زكاة مالك، فإذا فصلت لها ذلك فيجوز ويحسب من الزكاة، وأما إذا زدت لها من غير إعلامها أنه من مال الزكاة فلا يجوز احتسابه من الزكاة.
والله تعالى أعلم.
والحمد لله رب العالمين.