عربي | English | Türkçe | Indonesia | فارسی | اردو
في تصنيف اللباس والزينة عُدل بواسطة
157 مشاهدات
0 تصويتات
هل عورة المرأة جميع جسدها عدا الكفين والوجه؟ وهل النقاب فرض على البنات البالغين ام يكفيهم الستر باللباس المحتشم والحجاب دون إظهار الشعر والتبرج؟
بواسطة
100 نقاط

عدد الإجابات: 1

0 تصويتات
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بـعد :

للأسفِ كثيرٌ مِن النساءِ اليومَ لا يلتزمْنَ بالحجابِ الشرعيِّ ، وبعضُ مَن يلتزمُ منهنَّ بتغطيةِ الوجهِ يتساهَلْنَ في كشفِ الكفينِ والسَّاعدينِ وما حولَ العينين .

فجُمهورُ الفُقَهاءِ على وجُوبِ النِّقابِ ، لا سِيَّما فِي المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ فِي زَمانِ الفِتَنِ والبَلاءِ .

فيجِبُ على المرأةِ أن تستُر وجهَها ويَدَيْها فِي زَمانِ الفِتَنِ وفَشوِ الفُسَّاقِ وفتنَةِ القُلُوبِ بإجمَاعِ مَذاهِبِ الفِقهِ الأربَعةِ ، وفِي غَير زَمَانِ الفِتَنِ الجُمهورُ أيضًا على وجُوبِ النِّقابِ .

وإليكِ بيانٌ شافٍّ بوجُوبِهِ بالأدلَّةِ التَّفصيليَّةِ كما يَلي :

الأدلَّةُ :
أوَّلًا : من الكتابِ :
1 - قولُه تعالى : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ) « الأحزاب : 59 » .

وَجهُ الدَّلالةِ :
 في قولِه تعالى : ( يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ) دَلالةٌ على أنَّ المرأةَ مأمورةٌ بسَترِ وَجهِها وجميعِ بدِنها عن الأجنبيِّينَ ، فلا تدَعْ شيئًا منه مكشوفًا . يُنظر : " ((أحكام القرآن)) للجصَّاص (5/245) " .

2 - قوله تعالى : ( وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ) « الأحزاب : 53 » .

وَجهُ الدَّلالةِ :
قولُه تعالى : ( فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ) أي : مِن وراءِ سِترٍ . " ((تفسير ابن جرير)) (19/166) " . ، فهذا أمرٌ عامٌّ ، ولا يختَصُّ بأمَّهاتِ المُؤمِنينَ . يُنظر : " ((تفسير القرطبي)) (14/227) " . ، وفيه دَلالةٌ على احتجابِ جميعِ بدنِ المرأةِ عن الرجالِ الأجانبِ . " ((أضواء البيان)) للشِّنْقيطي (6/248) " .

3 - قَولُه تعالى : ( وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ) « النور : 31 » .

أوجُهُ الدَّلالةِ :
1 - قولُه تعالى : ( وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) أمَرَ بسَترِ كُلِّ الجسَدِ ، ورَفَع الحرَجَ عمَّا لا تقوى المرأةُ على إخفائِه ، كثيابِها . " (تفسير ابن كثير)) (6/45) ، ويُنظر : " ((شرح العمدة  - كتاب الصلاة)) لابن تيمية (ص: 268) " .
2 - إذا كانت المرأةُ مَنهيَّةً عن الضَّربِ بالأرجُلِ ؛ خَوفًا مِن افتِتانِ الرَّجُلِ بما يُسمَعُ مِن صَوتِ خَلْخالِها ونَحوِه ، فكيف بكَشفِ الوَجهِ . " ((رسالة الحجاب)) لابن عُثَيمين (ص: 12) " . ؟!

ثانيًا : مِن السُّنَّة :
1 - عن عبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ رضي الله عنه ، عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال : (( المرأةُ عَورةٌ )) . صحَّحه الألبانيُّ في ((صحيح سُنَن التِّرمذي)) (1173) .

وَجهُ الدَّلالةِ :
أنَّ وَصفَ المرأةِ بكَونِها عَورةً يدُلُّ على لُزومِ سَترِ كُلِّ جَسَدِها ، ومنه الوجهُ والكَفَّان . " ((كشَّاف القِناع)) للبُهُوتيِّ (1/266) " .

2 - عن ابنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عنهما ، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال : (( لا تَنْتقِبِ المرأةُ المحرِمَةُ ، ولا تَلبَسِ القُفَّازَينِ )) . أخرَجَه البُخاريُّ (1838) مطوَّلًا .

وَجهُ الدَّلالةِ :
دلَّ الحديثُ على أنَّ النِّقابَ والقُفَّازينِ كانا معروفَينِ في النِّساءِ ، وذلك يقتضي سَترَ وُجوهِهنِّ وأيديهنَّ في غيرِ إحرامٍ . " ((مجموع الفتاوى)) لابن تيميَّة (15/370) " .

3 - عن عائشةَ رضِيَ اللهُ عنها - في قِصَّة الإفكِ - ( ... وكان صَفوانُ ابنُ المُعَطَّلِ السُّلَميُّ ثمَّ الذَّكوانيُّ مِن وَراءِ الجَيشِ ، فأصبحَ عند مَنزلي ، فرأى سوادَ إنسانٍ نائمٍ ، فأتاني ، وكان يراني قبل الحِجابِ ) . أخرَجَه البُخاريُّ (2661) مطَوَّلًا . وفي روايةٍ : ( فخَمَّرْتُ وجهي بجِلبابي ) أخرجه البخاريُّ (1414) ، ومسلمٌ (2770) . وفي لفظ عند الطبرانيِّ (23/111) (151) : ( فسَتَرْتُ وجهي عنه بجِلبابي ) .

وَجهُ الدَّلالةِ :
قولُ عائشةَ رضِيَ اللهُ عنها : ( فخَمَّرتُ وجهي بجِلبابي ) و( وكان يراني قبل الحِجابِ ) فيه دليلٌ على أنَّ النِّساءَ بعد نزولِ آيةِ الحِجابِ مأموراتٌ بسَترِ الوَجهِ . " ((مجموع فتاوى ابن باز)) (5/46) " .

4 - عن أنسٍ رضِيَ اللهُ عنه - في قِصَّةِ زَواجِ رَسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مِن صِفيَّةَ رَضِيَ الله عنها - : (( فقال المُسلِمونَ : إحدى أمهَّاتِ المُؤمِنينَ ، أو مِمَّا مَلَكَت يمينُه ، فقالوا : إنْ حَجَبَها فهي من أمهَّاتِ المُؤمِنينَ ، وإن لم يَحجُبْها فهي ممَّا مَلَكت يمينُه ، فلمَّا ارتحَلَ وطَّأ لها خَلْفَه ، ومَدَّ الحِجابَ بينها وبين النَّاسِ )) . أخرَجَه البُخاريُّ (5085) واللَّفظُ له ، ومُسلِمٌ (1365) .

وَجهُ الدَّلالةِ :
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ستَرَ وَجْهَها وجميعَ بدَنِها ، ولا يختَصُّ ذلك بأمهَّاتِ المُؤمِنينَ ، فقَولُهم : ( إنْ حَجَبَها فهي من أمهَّاتِ المُؤمِنينَ ، وإن لم يَحجُبْها فهي ممَّا ملكت يمينُه ) عُلِمَ منه أنَّ ما ملكت أيمانُهم لم يكونوا يَحجُبونَهنَّ كحَجْبِ الحرائِرِ ، وأنَّ آيةَ الحِجابِ خاصَّةٌ بالحرائِرِ دون الإماءِ . " ((شرح العمدة - كتاب الصلاة)) لابن تيميَّة (ص271) " .

ثالثًا : من الآثارِ :
1 - عن عُروةَ ، عن عائِشةَ رَضِيَ اللهُ عنها ، قالت : ( يرحَمُ اللهُ نِساءَ المُهاجِراتِ الأُوَلَ ؛ لَمَّا أنزَلَ الله : وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ شَقَقْنَ مُروطَهُنَّ فاختَمَرْنَ بها ) . أخرَجَه البُخاريُّ (4758) .

وَجهُ الدَّلالةِ :
أنَّ قَولها : ( فاختَمَرْنَ ) أي : غَطَّينَ وُجوهَهنَّ . يُنظر : " ((فتح الباري)) لابن حَجَر (8/490) " . وقال : ( وصِفةُ ذلك أن تضعَ الخِمارَ على رأسِها وترميَه من الجانبِ الأيمَنِ على العاتِقِ الأيسَرِ ، وهو التقَنُّع ) .

2 - وعن فاطِمةَ بنتِ المُنذِرِ عن أسماءَ بنتِ أبي بكرٍ رَضِيَ الله عنهما ، قالت : ( كُنَّا نغَطِّي وُجوهَنا مِن الرِّجالِ ، وكُنَّا نَمتَشِطُ قَبلَ ذلك في الإحرامِ ) . أخرَجَه ابنُ خُزَيمةَ (2690) ، والحاكِمُ (1668) واللَّفظُ له . صحَّحه على شَرطِ الشَّيخينِ الحاكِمُ ، والألبانيُّ في ((إرواء الغَليل)) (4/212) .

وَجهُ الدَّلالةِ :
قولُها : ( كُنَّا نغطِّي وُجوهَنا مِن الرِّجالِ ) فيه دليلٌ على وجوبِ سَترِ المرأةِ وَجهَها عن غيرِ المحارِمِ ، ولو كانت في حالِ الإحرامِ . " ((مجموع فتاوى ابن باز)) (3/356) " .

والله أعلم .
بواسطة
4.1ألف نقاط
هل كانت الإجابة مفيدة؟
أخبرنا برأيك
مرحبًا بك في موقع فتوى سؤال وجواب.
المجتمع هنا لمساعدتك في أسئلتك الشرعية. قدم سؤالك مع التفاصيل وشارك ما توصلت إليه عبر البحث.
اقرأ المزيد من المعلومات حول كيفية طرح السؤال بشكل جيد.

الأسئلة المتعلقة

0 تصويتات
1 إجابة 165 مشاهدات
sebaalqarni سُئل في تصنيف اللباس والزينة أكتوبر 2، 2024
165 مشاهدات
sebaalqarni سُئل في تصنيف اللباس والزينة أكتوبر 2، 2024
بواسطة sebaalqarni
120 نقاط
1 تصويت
1 إجابة 309 مشاهدات
غُرباء سُئل في تصنيف اللباس والزينة سبتمبر 30، 2024
309 مشاهدات
غُرباء سُئل في تصنيف اللباس والزينة سبتمبر 30، 2024
بواسطة غُرباء
170 نقاط
0 تصويتات
1 إجابة 367 مشاهدات
هلا سُئل في تصنيف اللباس والزينة نوفمبر 21، 2023
367 مشاهدات
هلا سُئل في تصنيف اللباس والزينة نوفمبر 21، 2023
بواسطة هلا
120 نقاط
0 تصويتات
1 إجابة 137 مشاهدات
islamic-fatwa.com سُئل ديسمبر 31، 2022
137 مشاهدات
islamic-fatwa.com سُئل ديسمبر 31، 2022
بواسطة islamic-fatwa.com
131ألف نقاط
0 تصويتات
1 إجابة 124 مشاهدات
Abir سُئل في تصنيف الطهارة سبتمبر 20، 2025
124 مشاهدات
Abir سُئل في تصنيف الطهارة سبتمبر 20، 2025
بواسطة Abir
480 نقاط