وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد أخي الكريم : فنعم ترث البناتان المذكوراتان جميع إرث خالهما المذكور ؛ لكن بشرط أن لايوجد أحد من العصبات ولو بعدت ؛
وليكن بعلمك أخي أنه لو وجد رجل ينتسب إلى نفس نسب الرجل المذكور ؛ ولو اجتمعا في الجد السابع مثلا فيعتبر ذلك الرجل من عصباته، فلا بد من البحث عن عصباته أولا.
ثانيا: أخي الكريم هذا الأمر عند المحاكم الشرعية، فعليهما رفع قضيةٍ للمحكمة فالنظر للمحكمة لا إلى المفتي .