وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد أخي الكريم : فنعم أخي تجب الزكاة في الأرباح ؛ والقضية على الشكل الآتي
تعتبر بداية العام منذ بدأت بالتجارة مهما كان المبلغ الذي بدأت به قليلا
فإذا بدأت في (1) شوال (1444) ننظر في *(1)* شوال من العام التالي (1445)* فإذا كان المبلغ مساويا *(85)* غراماً ذهبيا عيار (21)* وجبت فيه الزكاة حتى ولو بلغ النصاب قبل يوم واحد من نهاية العام التجاري أي *(30)* رمضان ؛ فالعبرة بآخر الحول ولا نظر لباقي الحول مطلقاً *.*
وإذا لم يبلغ نصابا في *(1)* شوال نفتتح حولا جديداً من *(1)* شوال أيضاً إلى *(1)* شوال السنة التي بعدها *(1446)* وهكذا نفعل في كل (1) شوال، فإذا بلغ نصابا زكينا وإلا افتتحنا حولا من يومها.