الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بـعد :
يَقَعُ الطَّلاقُ إذا حَصَل في حَيضٍ ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ : الحَنَفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحَنابِلةِ ، وحُكِيَ فيه الإجماعُ .
لكن لا يقَعُ طَلاقُ الغَضبانِ عندما يشتَدُّ به الغَضَبُ ، ويحولُ بينه وبين نيَّتِه ، وإن لم يَزُلْ عَقلُه بالكُلِّيَّةِ ، وهو قَولُ ابنِ تيميَّةَ ، وابنِ القَيِّمِ ، وهو اختيارُ ابنِ عابدين من الحَنَفيَّة ، وابنِ باز ، وابنِ عثيمين .
وإن كان غضبانًا غَضبًا مُعتادًا ( غيرَ شَديدٍ ) فيقَعُ الطَلاقُ .
نقل الإجماعَ على ذلك : ابنُ تيميَّةَ ، وابنُ رجبٍ ، وابن حجر الهيتمي ، وابنُ باز ، وابنُ عثيمين .
والله أعلم .