وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد أختي الكريمة :
فمن أحرم بحج أو عمرة وجب عليه الإتمام؛ لقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله {البقرة: 196}. وبناء عليه فقد أخطأت وأنت باقية على إحرامك، والواجب الآن عليك أن تكفي عن محظورات الإحرام وأن ترجعي إلى مكة حتى تكملي عمرتك.
وإن عجزت عن الرجوع إلى مكة فلك أن تتحللي تحلل المحصر فيدتذبحي شاة بنية التحلل وتقصري.
واما بالنسبة للجماع وغيره ففي حاشية البجيرمي على الخطيب في الفقه الشافعي :
قاعدة نافعة فيما سبق: ما كان إتلافا محضا كالصيد وجبت الفدية فيه مع الجهل والنسيان،
وما كان استمتاعا أو ترفها كالطيب واللبس فلا فدية فيه مع الجهل والنسيان،
وما كان فيه شائبة من الجانبين كالجماع والحلق والقلم ففيه خلاف والأصح في الجماع عدم وجوب الفدية مع الجهل والنسيان. انتهى