وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد أخي الكريم : فما تلده الأنثى فهو لصاحب الأنثى وليس لصاحب الذكر شيء،
وفي "الموسوعة الفقهية" (30/ 94) : " اتفق الفقهاء على عدم جواز بيع عسب الفحل ؛ لما روى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل . وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام ، وعن ثمن الكلب ، وعن عسب الفحل .