وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد أخي الكريم : فلا يجوز الجماع للمحرم بالحج أو العمرة ، حتى يتحلل ، وإذا جامع أو جومعت في العمرة قبل الفراغ من سعيها ، فسدت العمرة ، ولزم المضي والاستمرار فيها ، ثم قضاؤها من مكان الإحرام بالأولى ، مع ذبح شاة، تذبح وتوزع على فقراء مكة .