الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الإنفاق على دُور الأيتام وأمثالهم نوعان:
الأول: الإنفاق على ذواتهم في حاجاتهم الشخصية من طعام وشراب ولباس وغيره.
والثاني: الإنفاق على بناء دُورٍ لهم.
أما الإنفاق على ذواتهم: فإن الزكاة تصح إذا أنفقت عليهم باعتبار أنهم فقراء، والقائمون على شؤونهم أوصياء عليهم من قبل ولي الأمر، يقبضون الزكاة نيابة عنهم؛ لأن القاصر لا يُعتد بقبضه.
وأما الإنفاق على إنشاء الأبنية فلا يُعد من الزكاة؛ أي لا تصح الزكاة إذا أنفقت على البناء؛ لأن الزكاة عبادة لا تصح إلا إذا توفرت شروطها الشرعية، ومن شروطها تمليكها لمستحقيها، قال الله عز وجل: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) التوبة/60.
ولا يخفى أن الأطفال لا يملكون هذه الدُّور، بل هي ملك للدولة، إذا كبر الطفل غادرها.
وما ذكرته في هذا الموضوع أمر مقرر في الفقه الإسلامي، وقد صدر به قرار من مجلس الإفتاء في موضوع مشابه.
لكن ينبغي أن يُشَجَّعَ المحسنون على بناء هذه الدور من غير الزكاة، باعتبارها صدقة جارية، والمسلم تجب في ماله حقوق غير الزكاة، منها تأمين مثل هؤلاء الأطفال في مثل هذه الظروف، لكن لو استدان شخص وبنى داراً للأيتام جاز إعطاؤه من الزكاة وإن كان غنياً؛ لأنه صار من الغارمين، والغارم الذي استدان لمصلحة عامة يُعطى من الزكاة وإن كان غنياً، وعندئذ يتم التأكد من أن مال الزكاة أُنفق في مصلحة عامة. والله أعلم.
---
حرر بتاريخ: 23.12.2009
المصدر:
http://www.aliftaa.jo/Question.aspx?QuestionId=410