سوالي هو لدى خادمة غير مسمله وانا من سكان الطايف وانزل لجدة واسلك طريق غير المسلمين ولكن الطريق مسارين وبه شاحنات وعبور الجمال والمواشي وليس به اضاءة في الليل والسفلته معدومه ولا يوجد طريق بديل اكثر امان وسلامة الا من داخل حدود الحرم الدائري الرابع - فهل القاعدة الفقهية تنطبق على الامور ذي ( بالضرورات تباح المحضورات ) لو سلكت بالخادمة طريق الاكثر سلامة وانان بعد الله من داخل حدود الحرم