وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد
فاولا الحج والعمرة عن الميت المسلم جائزان من القريب، والبعيد لكن بشرط أن يكون من يريد الحج عنه قد حج واعتمر عن نفسه،
قال الإمام النووي في المجموع: ويجوز عن الميت بإذنه، وبغير إذنه، ويجوز من الوارث، والأجنبي، سواء أذن له الوارث أم لا، بلا خلاف.
ثانيا : كون المرأة غير متحجبة، لا يمنع من صحة عمرتها سواء عن نفسها أو غيرها.
ولكن لتعلم هذه الأخت أن حجابها عند الله أهم من عمرتها، فالله لن يسألها عن عمرة غيرها، بل ججابها عند الله اهم من بنائها مسجدا أو دارا للأيتام.
نسأل الله لها ولنا الهداية.