وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد أخي الكريم
فقد جاء في الموسوعة الفقهية: ذهب الحنابلة والشافعية على المشهور عندهم إلى أنه يجب نبش القبر إن دفن الميت من غير غسل أو تيمم لغسله، لأنه واجب فيستدرك عند قربه إن لم يتغير بنتن أو تقطع، وإلا ترك. وفي قول ثالث عند الشافعية: أنه ينبش ما بقي منه جزء. اهـ.
وأما النبش لأجل التكفين فقط: فلا ينبش على الصحيح من أقوال الفقهاء؛ لأن المقصود من التكفين الستر، وقد حصل بالدفن؛
فقد جاء في الموسوعة الفقهية: ذهب الحنفية والشافعية في الأصح والحنابلة في أحد الوجهين إلى أنه إن دفن الميت بغير كفن لا ينبش قبره، وعلل الشافعية والحنابلة ذلك بأن الغرض من تكفين الميت الستر، وقد حصل بالتراب، مع ما في النبش من الهتك لحرمة الميت. ومقابل الأصح عند الشافعية والوجه الثاني عند الحنابلة: أنه ينبش ويكفن؛ لأن التكفين واجب فأشبه الغسل ... اهـ.