السلام عليكم
حكم من قال لزوجته ان فعلت كذا فانت طالق وكانت نيته مقرونة بمنعها من فعل الشيئ ووقوع الطلاق ان فعلت المنهي عنه مع كراهية وقوع الطلاق في نفسه ( علما انه كاره لوقوع الطلاق ويتمنى انها لم تفعل مانهاها عنه) لما يترتب عن فعلها اللذي يجرح كرامته ويسبب في فضيحته بين اهله وخوفا من الفضيحة امام ابناءه عندما يكبرون.