عربي | English | Türkçe | Indonesia | فارسی | اردو
في تصنيف الأيمان والنذور
162 مشاهدات
0 تصويتات
السلام عليكم
حكم من قال لزوجته ان فعلت كذا فانت طالق وكانت نيته مقرونة بمنعها من فعل الشيئ ووقوع الطلاق ان فعلت المنهي عنه مع كراهية وقوع الطلاق في نفسه ( علما انه كاره لوقوع الطلاق ويتمنى انها لم تفعل مانهاها عنه) لما يترتب عن فعلها اللذي يجرح كرامته ويسبب في فضيحته بين اهله وخوفا من الفضيحة امام ابناءه عندما يكبرون.
بواسطة
120 نقاط

عدد الإجابات: 1

0 تصويتات
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد فهذا هو الطلاق المعلق فإذا حصل الشيء المعلق عليه فقد وقع الطلاق ولو كان الرجل كارها له ولو قاصدا منع الزوجة من فعل ما علق عليه. حتى ولو كان لا يريد الطلاق، هذا ما ذهب إليه المذاهب الأربعة وغيرهم.
ومع هذا فننصحك بمراجعة مفتي البلدة عندكم.
عُدل بواسطة
بواسطة
210ألف نقاط
هل كانت الإجابة مفيدة؟
أخبرنا برأيك

الأسئلة المتعلقة

0 تصويتات
1 إجابة 239 مشاهدات
محمد حسين سُئل في تصنيف الأيمان والنذور يوليو 1، 2023
239 مشاهدات
محمد حسين سُئل في تصنيف الأيمان والنذور يوليو 1، 2023
بواسطة محمد حسين
130 نقاط
1 تصويت
1 إجابة 202 مشاهدات
احمد اليماني سُئل في تصنيف أحكام عامة أكتوبر 19، 2023
202 مشاهدات
احمد اليماني سُئل في تصنيف أحكام عامة أكتوبر 19، 2023
بواسطة احمد اليماني
130 نقاط
0 تصويتات
1 إجابة 342 مشاهدات
0 تصويتات
1 إجابة 194 مشاهدات
ابراهيم الشريف سُئل في تصنيف فقه الأسرة المسلمة فبراير 23، 2025
194 مشاهدات
ابراهيم الشريف سُئل في تصنيف فقه الأسرة المسلمة فبراير 23، 2025
بواسطة ابراهيم الشريف
120 نقاط
0 تصويتات
1 إجابة 75 مشاهدات
Ali ahmed سُئل في تصنيف فقه الأسرة المسلمة يونيو 14
75 مشاهدات
Ali ahmed سُئل في تصنيف فقه الأسرة المسلمة يونيو 14
بواسطة Ali ahmed
120 نقاط