وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد أخي الكريم : فهذا الطلاق واقع عند المذاهب الاربعة، ومنهم الإمام أحمد بل لم يقل بخلافه الا القليل من العلماء.
فإذا أردت مراجعتها فذلك جائز بقولك لها ولو لم تكن عندك : راجعت زوجتي فلانة أو راجعتك، ولكن بشرطين:
أن لا تكون هذه الطلقة الثالثة، وإلا احتاجت إلى محلل بشروطه.
وإن تكون فترة العدة، والا احتجت إلى عقد جديد.