السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
يقول السائل
أب عنده أرض و قام بنقسيمها بين أبنائه
و لم يستطع إجراء الفراغ للأرض المخصصة لبناته مما اضطره لنقلها لهنّ بصورة بيع ( صوري فقط أو شكلي) و بَصم في المالية على البيع لهنّ.
و قدَّر الله أن يتوفى الأب قبل إتمام فراغ الأرض لاسمائهن و اضطررن لرفع دعوى في المحكمة بشأن ذلك( مع قبول و إقرار باقي الورثة في المحكمة بحقهن في الأرض)
هل ( يجوز للبنات حلف اليمين لو طلب القاضي يمين استظهار بأنهن "اشترين الأرض من مالكها " و لهن الحق فيها و لم يستوفين هذا الحق بأنفسهن و لا بغيرهن من المتوفّى بوجه من الوجوه و لا أبرأنه و لا أحلنه على غيره و لا استوفينه من الغير و ليس للمتوفى ( الميت) مقابل هذا الحق رهن)…. ؟
وما حكم شهادة شهود في المحكمة على أنهن قد اشترين الأرض من أبوهن قبل وفاته ؟
جزاكم الله خيراً