عربي | English | Türkçe | Indonesia | فارسی | اردو
في تصنيف القضاء والشهادات عُدل بواسطة
61 مشاهدات
0 تصويتات
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
يقول السائل
أب عنده أرض و قام بنقسيمها بين أبنائه
و لم يستطع إجراء الفراغ للأرض المخصصة لبناته مما اضطره لنقلها لهنّ بصورة بيع ( صوري فقط أو شكلي) و بَصم في المالية على البيع لهنّ.
و قدَّر الله أن يتوفى الأب قبل إتمام فراغ الأرض لاسمائهن و اضطررن لرفع دعوى في المحكمة بشأن ذلك( مع قبول و إقرار باقي الورثة في المحكمة بحقهن في الأرض)
هل ( يجوز للبنات حلف اليمين لو طلب القاضي يمين استظهار بأنهن "اشترين الأرض من مالكها " و لهن الحق فيها و لم يستوفين هذا الحق بأنفسهن و لا بغيرهن من المتوفّى بوجه من الوجوه و لا أبرأنه و لا أحلنه على غيره و لا استوفينه من الغير و ليس للمتوفى ( الميت) مقابل هذا الحق رهن)…. ؟
وما حكم  شهادة شهود في المحكمة على أنهن قد اشترين الأرض من أبوهن قبل وفاته ؟
جزاكم الله خيراً
بواسطة
140 نقاط

عدد الإجابات: 1

0 تصويتات
وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته
 بسم الله الرحمن الرحيم
 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد.
إذا كان الأب قد كتب التنازل بيعا وشراء، فأراد القاضي التحقق من ذلك باليمين، فلكن الحلف بناء على ماهو مسجل من قبل المالك، ولا يعد هذا يمينا كاذبا، ولكن الأفضل والأورع أن تبينوا قصتها للقاضي، بما أن جميع الورثة مقرون بذلك، وهناك كتابة من المالك.
والله تعالى تعالى أعلم.
والحمد لله رب العالمين.
بواسطة
180ألف نقاط
هل كانت الإجابة مفيدة؟
أخبرنا برأيك

الأسئلة المتعلقة

0 تصويتات
1 إجابة 64 مشاهدات
0 تصويتات
0 إجابة 51 مشاهدات
0 تصويتات
1 إجابة 56 مشاهدات
0 تصويتات
1 إجابة 55 مشاهدات
0 تصويتات
1 إجابة 42 مشاهدات
Dina5677 سُئل في تصنيف الأيمان والنذور ديسمبر 22، 2024
42 مشاهدات
Dina5677 سُئل في تصنيف الأيمان والنذور ديسمبر 22، 2024
بواسطة Dina5677
120 نقاط