يجوز الاتجار في أموال جمعية عائلية بطريقة المرابحة للآمر بالشراء
عربي | English | Türkçe | Indonesia | فارسی | اردو
159 مشاهدات
0 تصويتات
جمعية عائلية فيها عشرة آلاف دينار، أقوم بتشغيل هذه الأموال في شراء ما يطلبه بعض الناس، ثم أبيعه عليه بالتقسيط، فالشراء عند الطلب فقط وحسب سعر السوق، ثم أضع ربحًا عليها وأبيعها بالتقسيط، هل في هذه المعاملة أي حرج شرعي، وهل تجب الزكاة في أموال هذه الجمعية. ولكم جزيل الشكر.
بواسطة
191ألف نقاط

عدد الإجابات: 1

0 تصويتات
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يجوز تشغيل أموال الجمعية في البيع والشراء بما يسميه العلماء: (المرابحة للآمر بالشراء) إذا وافق أعضاء الجمعية على ذلك، وبشرط أن تقبض المادة التي تشتريها وتدخل في ضمانك، ثم تبيعها نقدًا أو مقسطة بربح متفق عليه.
وتجب الزكاة في أموال هذه الجمعية إذا حال عليها الحول الشرعي حسب الأشهر القمرية؛ لأنها مال مُشترَك يُزكَّي زكاةَ المال الواحد. والله تعالى أعلم.



---
حرر بتاريخ: 13.12.2009
المصدر: http://www.aliftaa.jo/Question.aspx?QuestionId=401
بواسطة
191ألف نقاط
هل كانت الإجابة مفيدة؟
أخبرنا برأيك
مرحبًا بك في موقع فتوى سؤال وجواب.
المجتمع هنا لمساعدتك في أسئلتك الشرعية. قدم سؤالك مع التفاصيل وشارك ما توصلت إليه عبر البحث.
اقرأ المزيد من المعلومات حول كيفية طرح السؤال بشكل جيد.

الأسئلة المتعلقة

0 تصويتات
1 إجابة 265 مشاهدات
aliftaa.jo سُئل مارس 24، 2022
265 مشاهدات
aliftaa.jo سُئل مارس 24، 2022
بواسطة aliftaa.jo
191ألف نقاط
0 تصويتات
1 إجابة 422 مشاهدات
aliftaa.jo سُئل مارس 24، 2022
422 مشاهدات
aliftaa.jo سُئل مارس 24، 2022
بواسطة aliftaa.jo
191ألف نقاط
0 تصويتات
1 إجابة 127 مشاهدات
0 تصويتات
1 إجابة 186 مشاهدات
aliftaa.jo سُئل مارس 24، 2022
186 مشاهدات
aliftaa.jo سُئل مارس 24، 2022
بواسطة aliftaa.jo
191ألف نقاط
0 تصويتات
1 إجابة 417 مشاهدات