جمعية عائلية فيها عشرة آلاف دينار، أقوم بتشغيل هذه الأموال في شراء ما يطلبه بعض الناس، ثم أبيعه عليه بالتقسيط، فالشراء عند الطلب فقط وحسب سعر السوق، ثم أضع ربحًا عليها وأبيعها بالتقسيط، هل في هذه المعاملة أي حرج شرعي، وهل تجب الزكاة في أموال هذه الجمعية. ولكم جزيل الشكر.