السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بعض العلماء حللوا زواج المسيار إذ ارادت أن تسقط المرأة حقها من نفقة ومبيت ومسكن الخ
لكن اود ان توضحوا لي بعض الاحكام المتعلقة بزواج المسيار هل يشترط في الزواج أن يكون معلن للناس من طرف الزوجة كأقاربها وجيرانها وصديقاتها او يكفي أهلها يعرفون والديها واخوتها ؟
غالب زواج المسيار ينتهي بطلاق الزوجين
هل هذا جائز لانه مبني إشباع رغبة الطرفين وليس بناء العائلة ؟
انا أرى انه زواج متعة وليس زواج شرعي
ولكن هل يجوز ذلك ؟
ان يتزوج الرجل من امرأة يشهد اهل الزوجة بزواجها دون علم اقاربها ودون علم اقارب الزوج لفترة معينه من الزواج قد يطلقها وقد لايطلقها لكن مقصد الزواج هذا كله اشباع رغبة الطرفين سواء انتهى بطلاق او لا
هل هذا جائز او هو نفسه زواج متعة ولكن تغير اسمه ليستحسن عند الناس
وارجو ان تذكروا الشروط الاساسية لصحة الزواج الشرعي وهل من ضمنها ان يعلن للاقارب ام لا
وجزيتم خيًرا على ما تقدمونه من علم وفتوى شرعية لأمة محمد عليه الصلاة والسلام
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته