وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد أختي الكريمة
فقد جاء في الموسوعة الفقهية: (فإن طافت وهي حائض، فلا يصح طوافها عند الجمهور - المالكية والشافعية والحنابلة - وذهب الحنفية إلى صحته مع الكراهة التحريمية، لأن الطهارة له واجبة، وهي غير طاهرة، وتأثم وعليها بدنة)
و البدنة تذبح في مكة، وتقسم على فقراء الحرم، وعمرتك صحيحة؛ لأن الطهارة عندهم واجب، يجبر تركه بدم.
ونرى لك الأخذ بمذهب الحنفية، فهو أيسر عليك.