أخطأ التاجر بثمن سلعة فطلب من المشتري فرق الثمن
عربي | English | Türkçe | Indonesia | فارسی | اردو
18 مشاهدات
0 تصويتات
0 تصويتات
رجل اشترى مروحة بثلاثة عشر ديناراً، وبعد أسبوع عاد الرجل إلى التاجر لشراء أمتعة، فأخبره بأن ثمن المروحة اثنان وعشرون ديناراً، وطلب منه أن يدفع الفرق أو يعيد المروحة، ما حكم طلب التاجر، وما حكم رفض المشتري طلبه؟
بواسطة
191ألف نقاط

عدد الإجابات: 1

0 تصويتات
0 تصويتات
إذا تمَّ عقد البيع فليس لأحد الطرفين أن يفسخه إلا برضا الطرف الثاني، وخطأ البائع في تقدير السعر لا يُجبِر المشتري على قبول الفسخ، وإلا لكان كل مشتر مهدداً بفسخ عقده، ولهذا لا يأثم المشتري إذا رفض الزيادة في الثمن ورفض رد المبيع، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام قد حثّنا على إقالة النادم فقال عليه الصلاة والسلام: (من أقال مسلماً أقال الله تعالى عثرته). وفي رواية: (من أقال نادماً أقاله الله يوم القيامة) رواه أبو داود وابن ماجه.
والإقالة: هي الموافقة على فسخ البيع بعد إبرامه. وبهذا يُعَدُّ فسخ البيع في هذه الحالة أو الزيادة في السعر من الإحسان الذي يُثاب عليه المشتري.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى المعاملات/ فتوى رقم/18)


---
حرر بتاريخ: 24.07.2012
المصدر: http://www.aliftaa.jo/Question.aspx?QuestionId=2384
بواسطة
191ألف نقاط
هل كانت الإجابة مفيدة؟
أخبرنا برأيك

الأسئلة المتعلقة

0 تصويتات
0 تصويتات
1 إجابة 19 مشاهدات
Alhrbymhmd02 سُئل في تصنيف فقه المعاملات سبتمبر 5
19 مشاهدات
Alhrbymhmd02 سُئل في تصنيف فقه المعاملات سبتمبر 5
بواسطة Alhrbymhmd02
120 نقاط
0 تصويتات
0 تصويتات
0 إجابة 17 مشاهدات
0 تصويتات
0 تصويتات
0 إجابة 17 مشاهدات
صهيب سُئل في تصنيف فقه المعاملات يوليو 24
17 مشاهدات
صهيب سُئل في تصنيف فقه المعاملات يوليو 24
بواسطة صهيب
100 نقاط
0 تصويتات
0 تصويتات
0 إجابة 17 مشاهدات
Sami vanklo سُئل في تصنيف فقه المعاملات أغسطس 3
17 مشاهدات
Sami vanklo سُئل في تصنيف فقه المعاملات أغسطس 3
بواسطة Sami vanklo
120 نقاط
0 تصويتات
0 تصويتات
1 إجابة 24 مشاهدات