وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد أخي الكريم : فالأصل أنه ليس لها أن توصي بما فوق الثلث. فإذا أصرت وفعلت فالورثة بالخيار بعد موتها إن شاؤوا اجازوا ذلك وإن شاؤوا رفضوا ما فوق الثلث، فمن رضي ذهبت حصته ومن لم يرض أخذ حصته.