عربي | English | Türkçe | Indonesia | فارسی | اردو
في تصنيف فقه الأسرة المسلمة أعيد الوسم بواسطة
162 مشاهدات
0 تصويتات
زوجي تلفظ عند الكمبيوتر في المكتبه بطلاق با الثلاث وقت الغضب وأنا وقتها حايض والان تم الصلح إيه الإجراءات الي نقوم أبها
بواسطة
100 نقاط

عدد الإجابات: 1

0 تصويتات
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بـعد :

يَقَعُ الطَّلاقُ إذا حَصَل في حَيضٍ أو طُهرٍ جامَعَها فيه ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ : الحَنَفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحَنابِلةِ ، وحُكِيَ فيه الإجماعُ .

والأدِلَّةُ في ذلك : أوَّلًا : مِنَ الكِتابِ :
1 - قال تعالى : ( فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ ) « البقرة : 230 »
2 - وقال تعالى : ( الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ) « البقرة : 229 »
وَجهُ الدَّلالةِ :
أنَّ هذا يقتضي عُمومَ الطَّلاقِ ، وثُبوتَ حُكمِه في حالِ الطُّهرِ والحَيضِ . ((شرح مختصر الطحاوي)) للجصاص (5/27) .

ثانيًا : مِنَ السُّنَّةِ :
عن سالمِ بنِ عبدِ اللهِ ، أنَّ عبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ رضي اللهُ عنه قال : (( طَلَّقتُ امرأتي وهي حائِضٌ ، فذكَرَ ذلك عُمَرُ للنبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ، فتغَيَّظَ رَسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ، ثمَّ قال : مُرْه فلْيُراجِعْها حتى تحيضَ حَيضةً أُخرى مُستَقبَلةً سِوى حَيضتِها التي طَلَّقَها فيها ، فإنْ بدا له أن يُطَلِّقَها فلْيُطَلِّقْها طاهِرًا مِن حَيضتِها قبل أن يَمَسَّه ا، فذلك الطَّلاقُ للعِدَّةِ كما أمَرَ اللهُ . وكان عبدُ اللهِ طَلَّقها تطليقةً واحِدةً ، فحُسِبَت مِن طلاقِها ، وراجَعَها عبدُ اللهِ كما أمَرَه رَسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم )) . أخرجه البخاري (4908) ، ومسلم (1471) واللفظ له .
وَجهُ الدَّلالةِ :
قَولُه : (( فلْيُراجِعْها )) والرَّجعةُ لا تكونُ إلَّا بعد طلاقٍ ؛ فدَلَّ على وقوعِه .  ((فتح الباري)) لابن حجر (9/355) .

ثالثًا : أنَّه مِنَ المُحالِ والجَهلِ أن يَلزَمَ المُطيعَ لِرَبِّه ، المتَّبِعَ في طلاقِه سُنَّةَ نَبيِّه : الطَّلاقُ ، ولا يُلزَمَ به العاصي إن خالَفَ لِما أُمِرَ بهِ فيه . ((الكافي)) لابن عبد البر (2/572) .

رابعًا : أنَّ الطَّلاقَ البِدعيَّ كَونُه مَنهيًّا عنه : لا يمنَعُ وُقوعَه ؛ لأنَّ الله تعالى جَعَل الظِّهارَ مُنكَرًا مِنَ القَولِ وزُورًا ، وألزَمَه مع ذلك حُكمَ التَّحريمِ .  ((شرح مختصر الطحاوي)) للجصاص (5/62) .

والله أعلم .
بواسطة
4.1ألف نقاط
هل كانت الإجابة مفيدة؟
أخبرنا برأيك

الأسئلة المتعلقة

0 تصويتات
1 إجابة 170 مشاهدات
0 تصويتات
1 إجابة 155 مشاهدات
Laaam سُئل في تصنيف فقه الأسرة المسلمة نوفمبر 11، 2025
155 مشاهدات
Laaam سُئل في تصنيف فقه الأسرة المسلمة نوفمبر 11، 2025
بواسطة Laaam
120 نقاط
0 تصويتات
1 إجابة 227 مشاهدات
0 تصويتات
1 إجابة 179 مشاهدات
0 تصويتات
1 إجابة 179 مشاهدات
Mi.44 سُئل في تصنيف فقه الأسرة المسلمة نوفمبر 3، 2024
179 مشاهدات
Mi.44 سُئل في تصنيف فقه الأسرة المسلمة نوفمبر 3، 2024
بواسطة Mi.44
120 نقاط