وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد.
ﺫﻫﺐ ﺟﻤﻬﻮﺭ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻣﻜﺎﻥ اﻟﻌﺪﺓ ﻣﻦ ﻃﻼﻕ ﺃﻭ ﻓﺴﺦ ﺃﻭ ﻣﻮﺕ ﻫﻮ ﺑﻴﺖ اﻟﺰﻭﺟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﻜﻨﻪ ﻗﺒﻞ ﻣﻔﺎﺭﻗﺔ ﺯﻭﺟﻬﺎ، ﻭﻗﺒﻞ ﻣﻮﺗﻪ، ﺃﻭ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺑﻠﻐﻬﺎ ﺧﺒﺮ ﻣﻮﺗﻪ، ﻭﺗﺴﺘﺘﺮ ﻓﻴﻪ ﻋﻦ ﺳﺎﺋﺮ اﻟﻮﺭﺛﺔ ﻣﻤﻦ ﻟﻴﺲ ﺑﻤﺤﺮﻡ ﻟﻬﺎ. ﻓﺈﺫا ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﺃﻫﻠﻬﺎ، ﻓﻄﻠﻘﻬﺎ ﺃﻭ ﻣﺎﺕ، ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﻌﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﻣﻨﺰﻟﻬﺎ اﻟﺬﻱ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﻜﻦ ﻓﻴﻪ ﻟﻻﻋﺘﺪاﺩ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﻏﻴﺮﻩ، ﻓﺎﻟﺴﻜﻨﻰ ﻓﻲ ﺑﻴﺖ اﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﻭﺟﺒﺖ ﺑﻄﺮﻳﻖ اﻟﺘﻌﺒﺪ، ﻓﻼ ﺗﺴﻘﻂ ﻭﻻ ﺗﺘﻐﻴﺮ ﺇﻻ ﺑﺎﻷﻋﺬاﺭ، ﻭاﺳﺘﺪﻟﻮا ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {ﻭاﺗﻘﻮا اﻟﻠﻪ ﺭﺑﻜﻢ ﻻ ﺗﺨﺮﺟﻮﻫﻦ ﻣﻦ ﺑﻴﻮﺗﻬﻦ ﻭﻻ ﻳﺨﺮﺟﻦ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﺄﺗﻴﻦ ﺑﻔﺎﺣﺸﺔ ﻣﺒﻴﻨﺔ}
ﻭﻭﺟﻪ اﻟﺪﻻﻟﺔ: ﺃﻥ اﻟﻠﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﻟﻰ ﺃﺿﺎﻑ اﻟﺒﻴﺖ ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﻭاﻟﺒﻴﺖ اﻟﻤﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻫﻮ اﻟﺬﻱ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﻜﻨﻪ ﻗﺒﻞ ﻣﻔﺎﺭﻗﺔ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﺃﻭ ﻣﻮﺗﻪ،
المصدر:الموسوعة الفقية الكويتية
فلايجوز للمعتدة الخروج من بيت زوجها الذي أسكنها فيه إلا للضرورة، فإن كان هناك ضرورة فلا بأس، بالخروج وتقدر الضرورة بقدرها.
والحمد لله رب العالمين.