وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد أخي
فميقات الإحرام بالعُمرة لأهل مكّة يُحرم بالعُمرة من الحِلّ؛ أي من خارج الحَرم من الجهات كلّها؛
والمراد به التنعيم؛
ويدلّ على ذلك أنّ النبيّ -عليه الصلاة والسلام- أَذِنَ لأمّ المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- بالإحرام من التنعيم حين كانت في مكّة المُكرَّمة، كما أخرج الإمام البخاريّ في صحيحه أنّها قالت: (يا رَسولَ اللَّهِ، اعْتَمَرْتُمْ ولَمْ أعْتَمِرْ، فَقالَ: يا عَبْدَ الرَّحْمَنِ، اذْهَبْ بأُخْتِكَ، فأعْمِرْهَا مِنَ التَّنْعِيمِ، فأحْقَبَهَا علَى نَاقَةٍ فَاعْتَمَرَتْ).