وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد أخي الكريم : هذا ما يسمى بالإحصار
والحكم ان من أحرم بحج أو عمرة فأحصر فليس له التحلل قبل أن يذبح هديا، ويجزئه أدنى الهدي وهو شاة أو سبع بدنة، لقوله سبحانه:فما استيسر من الهدي [البقرة:196]
وله ذبحه في موضع الحصر من حل أو حرم،
فإن لم يسق هديا أو لم يجد هديا يشتريه أو لم يكن واجدا للثمن أو واجدا له وهو محتاج إليه لمؤنة سفر، فذهب أبو حنيفة إلى أنه لا بدل للهدي، فيتحلل وليس عليه شيء.
وذهب الشافعي إلى أنه ينتقل إلى الإطعام، وذلك بأن تقوم الشاة فيخرج قيمتها طعاما، فإن عجز عن الإطعام صام عن كل مد يوما.