وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين،والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد.
جاء في الموسوعة الفقهية، للشيخ الدكتور وهبة الزحيلي في المجلد التاسع الصفحه 828
مادة الكحول غير نجسة شرعا بناء على ما سبق تقريره، من أن الأصل في الأشياء الطهارة، سواء كان الكحول صرفا أو مخففا بالماء ترجيحا للقول: بأن نجاسة الخمر وسائر المسكرات معنوية غير حسية لاعتبارها رجسا من عمل الشيطان، وعليه فلا حرج شرعا من استخدام الكحول طبيا كمطهر للجلد والجروح والأدوات، وقاتل للجراثيم، أو استعمال الروائح العطرية- مادة الكولونيا-التي يستخدم الكحول فيها كمذيب للمواد العطرية الطيارة، أو استخدام الكريمات التي يدخل الكحول فيها، ولا ينطبق ذلك على الخمر لحرمة الانتفاع به.
والحمد لله رب العالمين.