وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين،والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد.
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ جَارِيَةً مِنَ الْأَنْصَارِ تَزَوَّجَتْ، وَأَنَّهَا مَرِضَتْ، فَتَمَعَّطَ شَعَرُهَا، فَأَرَادُوا أَنْ يَصِلُوهَا، فَسَأَلُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ : " لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ ".أخرجه البخاري.
يحرم وصل الشعر بشعر الآدمي بالإتفاق.
وهذا الحديث حجه للجمهور في منع وصل الشعر بشيء آخر سواء كان شعرا أم لا ويؤيده حديث جابر زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصل المرأة بشعرها شيئا. أخرجه مسلم.
وذهب الليث ونقله أبو عبيدة عن كثير من الفقهاء، أن الممتنع من ذلك وصل الشعر للشعر، وأما إذا وصلت شعرها بغير الشعر،من خرقة وغيرها، فلا يدخل في النهي.
والله تعالى أعلم.
والحمد لله رب العالمين.