السلام عليكم
اب مازال ع قيد الحياة
لديه زوجتين
ولديه راتب تقاعدي يصرف بعد وفاته بشكل شهري من جهة خاصة ليست حكومية
الزوجة الاولى لديها اولاد وبنات
الزوجة الثانية منزوعه الرحم لاتنجب
اراد الاب ان يوصي للزوجة الثانية بجزء من المبلغ الذي يصرف بعد وفاته وتغيير القسمة المعلومة للذكر مثل حظ الانثيين وقسمة الزوجات …
بحجة انه ليس لها عيال تستند عليهم بعد مماته
ف هل تجوز فعلته؟
السؤال الثاني .. متعلق بالسوال الاول
وقد اوصى ابنه بان يفعل هذا بعد مماته وقد رفض الابن فعل هذه الوصيه واخبر اباه انه لن يفعل شيئ يرا بانه لايجوز وحرام ..
ف ان كان السؤال الاول اجابته لاتجوز ..
فهل يبر الابن بابيه ويقوم بالوصية حتى لو كانت حرام؟
ام هل يعصي اباه ويقول له لن افعل بما اوصيتني به؟
مع العلم الاب يزال ع قيد الحياة (حي)