1. لا تجب الزكاة في الثمار إلا إذا بلغت نصابها.
2. نصاب الزيتون يعادل خمسة شوالات تقريباً يسع كل شوال (12) صاع عزيزي.
3. القول المعتمد في المذهب الشافعي أنه لا تجب الزكاة في الزيتون، لكن عند الحنفية تجب الزكاة في الزيتون، وهو قول قوي في المذهب الشافعي يفتي به الفقهاء.
4. إذا قلنا بوجوب الزكاة فهي واجبة من الناتج كله ولا يحذف منه النفقات.
5. بناء على ما تقدم يجب على صاحب الزيتون الذي حصل على مئة كيلو زيت أن يخرج زكاتها وهي عشرة كيلو.
6. الأصل أن يُعطَى الفقراء زكاة الزيتون من ثماره قبل عصرها، فإن عُصِرت أُعطُوا عشر الناتج -إن كان الزيتون بعلًا- بعد أن يأخذ صاحب المعصرة حصّته؛ لأن أجرة العصر على صاحب الزيتون وشركائه وهم المستحقّون للزكاة، فيتحمّلون من الأجرة بمقدار حصتهم، وهكذا يزكّى الثمر المشترك.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الزكاة / فتوى رقم/8)
---
حرر بتاريخ: 16.07.2012
المصدر:
http://www.aliftaa.jo/Question.aspx?QuestionId=2258