وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين،والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد.
رحم الله والدكم وجعله في جنان النعيم.
أخي الكريم، نعم يصح الصيام عن أبيكم من أحد ورثته البالغين، وذلك عند الإمام الشافعي رحمه الله في المذهب القديم، وهو الأظهر كما ذكره الإمام النووي رحمه الله، لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لذي أخرجه البخاري عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ ".
وليس على أبيكم فدية لأنه لم يجد وقتا بعد رمضان ليقض حيث إنه لم يشف من مرضه.
والحمد لله رب العالمين.