عربي | English | Türkçe | Indonesia | فارسی | اردو
في تصنيف فقه الأسرة المسلمة عُدل بواسطة
173 مشاهدات
0 تصويتات
انا ولدت يوم ٢٩ شعبان وطهرت من النفاس يوم ٢٨ رمضان لم اكمل ٤٠ يوم
وجامعني زوجي بعد طهري من النفاس وقبل ما يأتيني الحيض
وطلقني يوم ٦ شوال اي في طهر جامعني فيه

هل يقع الطلاق؟
بواسطة
120 نقاط

عدد الإجابات: 1

0 تصويتات
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بـعد :

ملخص الفتوى « يَقَعُ الطَّلاقُ إذا حَصَل في طُهرٍ جامَعَها فيه ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ : الحَنَفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحَنابِلةِ ، وحُكِيَ فيه الإجماعُ . »
للإطَّلاع على الأدلَّة يُرجىٰ الإطَّلاع على الفتوى كاملة .

يَقَعُ الطَّلاقُ إذا حَصَل في طُهرٍ جامَعَها فيه ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ : الحَنَفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحَنابِلةِ ، وحُكِيَ فيه الإجماعُ .

والأدِلَّةُ في ذلك : أوَّلًا : مِنَ الكِتابِ :
1 - قال تعالى : ( فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ ) « البقرة : 230 »
2 - وقال تعالى : ( الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ) « البقرة : 229 »
وَجهُ الدَّلالةِ :
أنَّ هذا يقتضي عُمومَ الطَّلاقِ ، وثُبوتَ حُكمِه في حالِ الطُّهرِ والحَيضِ . انتهى . من " ((شرح مختصر الطحاوي)) للجصاص (5/27) " .

ثانيًا : مِنَ السُّنَّةِ :
عن سالمِ بنِ عبدِ اللهِ ، أنَّ عبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ رضي اللهُ عنه قال : (( طَلَّقتُ امرأتي وهي حائِضٌ ، فذكَرَ ذلك عُمَرُ للنبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ، فتغَيَّظَ رَسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ، ثمَّ قال : مُرْه فلْيُراجِعْها حتى تحيضَ حَيضةً أُخرى مُستَقبَلةً سِوى حَيضتِها التي طَلَّقَها فيها ، فإنْ بدا له أن يُطَلِّقَها فلْيُطَلِّقْها طاهِرًا مِن حَيضتِها قبل أن يَمَسَّه ا، فذلك الطَّلاقُ للعِدَّةِ كما أمَرَ اللهُ . وكان عبدُ اللهِ طَلَّقها تطليقةً واحِدةً ، فحُسِبَت مِن طلاقِها ، وراجَعَها عبدُ اللهِ كما أمَرَه رَسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم )) . أخرجه البخاري (4908) ، ومسلم (1471) واللفظ له .
وَجهُ الدَّلالةِ :
قَولُه : (( فلْيُراجِعْها )) والرَّجعةُ لا تكونُ إلَّا بعد طلاقٍ ؛ فدَلَّ على وقوعِه . انتهى . من " ((فتح الباري)) لابن حجر (9/355) " .

ثالثًا : أنَّه مِنَ المُحالِ والجَهلِ أن يَلزَمَ المُطيعَ لِرَبِّه ، المتَّبِعَ في طلاقِه سُنَّةَ نَبيِّه : الطَّلاقُ ، ولا يُلزَمَ به العاصي إن خالَفَ لِما أُمِرَ بهِ فيه . انتهى . من " ((الكافي)) لابن عبد البر (2/572) " .

رابعًا : أنَّ الطَّلاقَ البِدعيَّ كَونُه مَنهيًّا عنه : لا يمنَعُ وُقوعَه ؛ لأنَّ الله تعالى جَعَل الظِّهارَ مُنكَرًا مِنَ القَولِ وزُورًا ، وألزَمَه مع ذلك حُكمَ التَّحريمِ .  انتهى . من " ((شرح مختصر الطحاوي)) للجصاص (5/62) " .

والله أعلم .
بواسطة
4.1ألف نقاط
هل كانت الإجابة مفيدة؟
أخبرنا برأيك

الأسئلة المتعلقة

1 تصويت
0 إجابة 50 مشاهدات
Sahar& سُئل في تصنيف أحكام عامة يونيو 17
50 مشاهدات
Sahar& سُئل في تصنيف أحكام عامة يونيو 17
بواسطة Sahar&
130 نقاط
0 تصويتات
1 إجابة 134 مشاهدات
Aboora سُئل في تصنيف فقه الأسرة المسلمة أبريل 12، 2025
134 مشاهدات
Aboora سُئل في تصنيف فقه الأسرة المسلمة أبريل 12، 2025
بواسطة Aboora
120 نقاط
0 تصويتات
1 إجابة 129 مشاهدات
Abotalal سُئل في تصنيف فقه الأسرة المسلمة أكتوبر 22، 2025
129 مشاهدات
Abotalal سُئل في تصنيف فقه الأسرة المسلمة أكتوبر 22، 2025
بواسطة Abotalal
120 نقاط
0 تصويتات
1 إجابة 155 مشاهدات
0 تصويتات
1 إجابة 162 مشاهدات
Saramalmiutairi سُئل في تصنيف فقه الأسرة المسلمة فبراير 23، 2025
162 مشاهدات
Saramalmiutairi سُئل في تصنيف فقه الأسرة المسلمة فبراير 23، 2025
بواسطة Saramalmiutairi
120 نقاط