جاء في حاشية الشرواني عل التحفة: (وإن نام بعد دخول الوقت، فإن غلب على ظنه الاستيقاظ قبل خروج الوقت فلا إثم عليه ـ أيضا ـ وإن خرج الوقت.
لكنه يكره له ذلك إلا إن غلبه النوم بحيث لا يستطيع دفعه، وإن لم يغلب على ظنه الاستيقاظ أثم ويجب على من علم بحاله إيقاظه حينئذ)