وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد أخي الكريم
فقد ذهب الحنفية أنه لو استشم المخاط من أنفه حتى أدخله إلى فمه وابتلعه عمدا لا يفطر، ولو خرج ريقه من فمه فأدخله وابتلعه، إن كان لم ينقطع من فيه لم يفطر وإن انقطع فأعاده وابتلعه أفطر.
وقال النووي الشافعي في المجموع: النخامة إن لم تحصل في حد الظاهر من الفم لم تضر بالاتفاق،
فإن حصلت فيه بانصبابها من الدماغ في الثقبة النافذة منه إلى أقصى الفم فوق الحلقوم نظر إن لم يقدر على صرفها ومجها حتى نزلت إلى الجوف لم تضر
وإن ردها إلى فضاء الفم أو ارتدت إليه ثم ابتلعها أفطر على المذهب وبه قطع الجمهور. ا.هـ
فالأحوط مجها خروجا من خلاف الشافعية٠