وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد أخي الكريم
فقد اختلف العلماء فيما لو سئل الزوج : هل طلقت زوجتك ؟ فقال : نعم ، وأراد بذلك الكذب ومثله المزح هل يقع الطلاق أم لا ؟
فذهب الحنابلة إلى أن هذا يقع به الطلاق ؟ لأنه طلاق صريح .
قال البهوتي الحنبلي رحمه الله في " الروض المربع " (5/501) : "ولو سئل : أطلقت امرأتك ؟ فقال نعم ، وقع الطلاق ولو أراد الكذب " انتهى .
وذهب أكثر العلماء إلى أنه لا يقع به الطلاق فيما بينه وبين امرأته ، أما إذا وصل الأمر إلى القاضي فإنه يحكم بوقوع الطلاق ، لأن القاضي يحكم بناء على ما يظهر من الألفاظ .
جاء في "البحر الرائق شرح كنز الدقائق" (حنفي) (3 / 264): " وَلَوْ أَقَرَّ بِالطَّلَاقِ وَهُوَ كَاذِبٌ وَقَعَ فِي الْقَضَاءِ" انتهـى.
وفي "الشرح الكبير" للشيخ الدردير ، و" حاشية الدسوقي" (مالكي) (2 / 390) : "فَإِنْ ادَّعَى الْإِخْبَارَ كَذِبًا : دُيِّنَ عِنْدَ الْمُفْتِي" انتهى .
وفي " حاشية الجمل على شرح المنهج " (شافعي) (4 / 381) :"وَلَوْ قِيلَ لَهُ اسْتِخْبَارًا : أَطَلَّقْتهَا ؟ أَيْ : زَوْجَتَك ، فَقَالَ : نَعَمْ ، فَإِقْرَارٌ بِهِ ، أَيْ بِالطَّلَاقِ ، فَإِنْ كَانَ كَاذِبًا فَهِيَ زَوْجَتُهُ فِي الْبَاطِنِ" انتهى .
وعلى كل فالواجب عليك أن تذهب إلى المفتي في بلدك، فالطلاق يحتاج إلى مشافهة، ولا يكفي فيه السؤال عبر المواقع.