عربي | English | Türkçe | Indonesia | فارسی | اردو
في تصنيف الطهارة عُدل بواسطة
168 مشاهدات
0 تصويتات
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إمرأة جاءت من اليمن لأجل العمرة ذهبت إلى الميقات واحرمت وعندما وصلوا الى مكه جاءتها الدورة الشهرية وهي لا تستطيع المكوث في مكه حتى تطهر فما الواجب عليها في هذه الحاله؟!
بواسطة
300 نقاط

عدد الإجابات: 1

0 تصويتات
وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته
 بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد.
 أختي الكريمة، تفعلي كل أفعال العمرة إلا الطواف، يؤخر حتى تطهري، وتقضيه حين تقدمي إلى مكة ولو بعد زمن، فإن الطواف لايصح عند المذاهب الثلاثة، وقال أبو حنيفة، يصح مع الكراهة وعليك، ذبح بدنة،
وللتوسع في المسألة سأذكر أقوال الأئمة.
أولا: مذهب الشافعية

قالوا: إن خشيت التخلف عن رفقتها لنحو فقد نفقة، أو خوف على نفسها، رحلت إن شاءت، فإذا وصلت لمحل يتعذر عليها الرجوع منه إلى مكة - وقد قال بعض العلماء إنه مسافة القصر- تحللت تحلل المحصر بالذبح والتقصير مع نية التحلل، ويبقى الطواف في ذمتها، فإن عادت إلى مكة ولو بعد زمن طويل طافت، وهو معتمد المذهب. ثم قالوا: الأحوط لها أن تقلد مذهب أبي حنيفة في المسألة. لأنها على مذهبهم لم يتم حجها أو عمرتها، ولم تؤد فريضتها.

جاء في كتاب [تحفة المحتاج 4 / 74]: "ولو طرأ حيضها قبل طواف الركن، ولم يمكنها التخلف، لنحو فقد نفقة، أو خوف على نفسها، رحلت إن شاءت، ثم إذا وصلت لمحل يتعذر عليها الرجوع منه إلى مكة تتحلل كالمحصر، ويبقى الطواف في ذمتها، والأحوط لها أن تقلد من يرى براءة ذمتها بطوافها قبل رحيلها".

وجاء في كتاب [حاشية البجيرمي على الخطيب 1 / 362]: "فالمرأة الحائض تصبر حتى ينقطع حيضها، ثم تتطهر وتطوف، فإن خافت التخلف عن الرفقة خرجت معهم إلى محل لا يمكن عودها له، ثم تتحلل كالحصر أي بذبح فحلق مع النية، وإذا عادت إلى مكة ولو بعد مدة مديدة طافت بلا إحرام".

ثانيا: مذهب الحنفية

قالوا بأن الحائض إذا شدت نفسها وتحفظت، وطافت بالبيت، كان طوافها حراماً وفيه معصية، ولكنها تتحلل به من إحرامها، وعليها ذبح بدنة.

جاء في كتاب [البحر الرائق شرح كنز الدقائق 1 / 207]: "يمنع الحيض الطواف بالبيت، وكذا الجنابة؛ لما في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال لعائشة رضي الله عنها لما حاضت بسرف: (اقْضِي مَا يَقْضِي الحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوفِي بِالْبَيْتِ) فكان طوافها حراماً، ولو فعلته كانت عاصية معاقبة، وتتحلل به من إحرامها بطواف الزيارة، وعليها بدنة، كطواف الجنب. وعلل للمنع صاحب الهداية بأن الطواف في المسجد، وكان الأولى عدم الاقتصار على هذا التعليل فإن حرمة الطواف جنباً ليس منظورا فيه إلى دخول المسجد بالذات، بل لأن الطهارة واجبة في الطواف، فلو لم يكن ثمة مسجد حرم عليها الطواف، كذا في فتح القدير وغيره.

وقد يقال: إن حرمة الطواف عليها إنما هي لأجل كونه في المسجد، وأما إذا لم يكن الطواف في المسجد بل خارجه فإنه مكروه كراهة تحريم؛ لما عرف من أن الطهارة له واجبة على الصحيح، فتركها يوجب كراهة التحريم، ولا يوجب التحريم، إلا ترك الفرض. ولو حاضت بعدما دخلت وجب عليها أن لا تطوف وحرم مكثها كما صرحوا به".
والحمد لله رب العالمين.
عُدل بواسطة
بواسطة
221ألف نقاط
هل كانت الإجابة مفيدة؟
أخبرنا برأيك

الأسئلة المتعلقة

0 تصويتات
1 إجابة 114 مشاهدات
naasan.net سُئل مايو 4، 2022
114 مشاهدات
naasan.net سُئل مايو 4، 2022
بواسطة naasan.net
341ألف نقاط
0 تصويتات
1 إجابة 96 مشاهدات
naasan.net سُئل مايو 4، 2022
96 مشاهدات
naasan.net سُئل مايو 4، 2022
بواسطة naasan.net
341ألف نقاط
0 تصويتات
1 إجابة 127 مشاهدات
naasan.net سُئل مايو 4، 2022
127 مشاهدات
naasan.net سُئل مايو 4، 2022
بواسطة naasan.net
341ألف نقاط
0 تصويتات
1 إجابة 108 مشاهدات
ليلو سُئل في تصنيف الطهارة ديسمبر 4، 2025
108 مشاهدات
ليلو سُئل في تصنيف الطهارة ديسمبر 4، 2025
بواسطة ليلو
120 نقاط
0 تصويتات
1 إجابة 174 مشاهدات