عربي | English | Türkçe | Indonesia | فارسی | اردو
في تصنيف فقه الأسرة المسلمة عُدل بواسطة
295 مشاهدات
0 تصويتات
السلام عليكم ورحمة الله
اريد سؤالكم عن امر الطلاق وقعت شجارات وخصومات عديدة بيني وبين زوجتي و قلت لها بعد غضب شديد ليس عندي ما افعله بزوجة لا تطيع كلامي ومر على هذا الكلام قرابة سنتين و ربما تكرر مثل هذا الكلام عدة مرات بطرق مختلفةو في ازمنة مختلفة اثناء نقاشاتنا  ولم اكن اعرف ان هناك مايسمى بطلاق الكناية وبعد مرور سنتين رايت بالصدفة مقطع فيديو عن طلاق الكناية  وتلك اول مرة اعرف عن موضوع الكنايةوحاولت التذكر وتبين نيتي عن ما قلته لزوجتي في مختلف تلك الاوقات لكن لم استطع تبين ما كان في نيتي في تلك الاوقات و كل ما تذكرته اني كنت غاضب جدا  فاقول لنفسي ربما نويت الطلاق و ربما لم انوه و  ربما نويته و نسيت ذلك الان لانه لم يكن لي علم بطلاق الكناية ،صرت متوسوسا بشكل خطيرو لم اعد استطع عيش يومي بشكل طبيعي خوفا من ان تكون قد حرمت علي ولا اعرف ما افعله و لكن بعد تفكير طويل ادركت انني دائما كنت اتجنب لفظ الصريح للطلاق و ايضا لو كنت اعلم ما هو طلاق الكناية لما تلفظت به و من شدة خوفي من فقدانها وخوفي من غضب الله ففاتحتها في الامر فقالت لي اقتلني ولا تقل لي ان هناك  حل ان اتزوج غيرك واتزوجك من بعد و الان لم تعد لي رغبة في اي شئ فحتى عملي صرت افكر في تركه لاني لم اعد قادرا على اي شئ و انعزلت عن الناس لاني احبها كثيرا و فكرت انها مجرد وساوس وحاولت عدم التفكير في الموضوع لكن بعد كل عدة ايام او شهور اكون جالسا وحدي فاعاود البحث في الموضوع واريد الاشارة انني  في فترة بدايتي في الزواج كنت اتعالج من الذهان والوساوس والغضب و الارق والاكتئاب و عندما ااجلس مع نفسي اقول ربما تحقق الطلاق ولكن انا لا اعلم  ذلك و ربما فعلته عدة  مرات فذنبها علي فصرت ارى الحل لهذا الموضوع هو موتي  و ارتاح من تانيب الضمير سؤالي بالضبط ما حكم من لم يكن يعلم شيئا عن طلاق الكناية لكنه نطقه ولم يلحظ ما نيته لجهله بالامر ولكن بعد بحثه عن الامر لم يعده نهائيا وفي حالة نوى فراقها مع الكناية لكن لو علم ان الطلاق يتحقق بتلك الطريقة لما قاله فما الحكم المرجو التدقيق في كلامي و شكرا
بواسطة
140 نقاط

عدد الإجابات: 1

0 تصويتات
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
 الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد أخي الكريم : أولاً :
الضابط في كنايات الطلاق ، أنها : كل لفظ محتمل لمعنى الطلاق وغيره ، كاذهبي إلى أهلك ، أو: انتهى ما بيننا ، ونحو ذلك .
جاء في " حاشية البجيرمي على الخطيب " (3/491) :
" قَوْلُهُ : ( وَهُوَ مَا يَحْتَمِلُ الطَّلَاقَ وَغَيْرَهُ ) وَضَابِطُ ذَلِكَ : أَنْ يَكُونَ لِلَّفْظِ إشْعَارٌ قَرِيبٌ بِالْفُرْقَةِ ، وَلَمْ يَشِعْ اسْتِعْمَالُهُ فِيهِ شَرْعًا وَلَا عُرْفًا
وجاء في " الموسوعة الفقهية " (29/26) :
" كَمَا اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الْكِنَائِيَّ فِي الطَّلاقِ هُوَ : مَا لَمْ يُوضَعِ اللَّفْظُ لَهُ ، وَاحْتَمَلَهُ ، وَغَيْرَهُ ، فَإِذَا لَمْ يَحْتَمِلْهُ أَصْلا لَمْ يَكُنْ كِنَايَةً ، وَكَانَ لَغْوًا لَمْ يَقَعْ بِهِ شَيْءٌ " ....
الى أن قالوا ( أَمَّا الْكِنَائِيُّ فَلاَ يَقَعُ بِهِ الطَّلاَقُ إِلاَّ مَعَ النِّيَّةِ، ذَلِكَ أَنَّ اللَّفْظَ يَحْتَمِل الطَّلاَقَ وَغَيْرَهُ، فَلاَ يُصْرَفُ إِلَى الطَّلاَقِ إِلاَّ بِالنِّيَّةِ، وَأَمَّا وُقُوعُهُ بِالنِّيَّةِ فَلأَِنَّ اللَّفْظَ يَحْتَمِلُهُ، فَيُصْرَفُ إِلَيْهِ بِهَا)
والذي يظهر أن ما قلته ليس من ألفاظ الكناية عرفا، وحتى لو كان منها فيحتاج إلى نية، فالظاهر والله أعلم أنه لم يقع عليك طلاق والله أعلم
وعلى كل ننصحك بالذهاب إلى عالم موثوق في بلدكم، فالطلاق يحتاج إلى مشافهة المفتي والله أعلم.
بواسطة
210ألف نقاط
هل كانت الإجابة مفيدة؟
أخبرنا برأيك

الأسئلة المتعلقة

0 تصويتات
1 إجابة 167 مشاهدات
صارا طيب سُئل في تصنيف فقه الأسرة المسلمة ديسمبر 22، 2024
167 مشاهدات
صارا طيب سُئل في تصنيف فقه الأسرة المسلمة ديسمبر 22، 2024
بواسطة صارا طيب
140 نقاط
0 تصويتات
1 إجابة 200 مشاهدات
ضحى سُئل في تصنيف فقه الأسرة المسلمة يونيو 28، 2024
200 مشاهدات
ضحى سُئل في تصنيف فقه الأسرة المسلمة يونيو 28، 2024
بواسطة ضحى
120 نقاط
0 تصويتات
1 إجابة 162 مشاهدات
0 تصويتات
1 إجابة 158 مشاهدات
محمد الذيابي سُئل في تصنيف فقه الأسرة المسلمة أغسطس 30، 2024
158 مشاهدات
محمد الذيابي سُئل في تصنيف فقه الأسرة المسلمة أغسطس 30، 2024
بواسطة محمد الذيابي
140 نقاط
0 تصويتات
1 إجابة 239 مشاهدات
Ra1419 سُئل في تصنيف فقه الأسرة المسلمة ديسمبر 23، 2023
239 مشاهدات
Ra1419 سُئل في تصنيف فقه الأسرة المسلمة ديسمبر 23، 2023
بواسطة Ra1419
120 نقاط