وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد أختي الكريمة :فقد قال الشيخ الرملي في نهاية المحتاج :
إن حلي المرأة اللائق بها ، المحتاجة للتزين به عادة لا يمنع فقرها " انتهى
أي فتبقى فقيرة فتستحق الأخذ من الزكاة بوصف الفقر.
وفي كشف القناع في فقه الحنابلة : ( .. أو لها حلي للبس تحتاج إليه فلا يمنعها ذلك من الأخذ من الزكاة ) كشاف القناع 1/587 أي أنها تبقى فقيرة فتستحق الأخذ من الزكاة بالرغم مما عندها من حلي لحاجتها إليه للتزين ، وبالتالي فلا يزيل عنها وصف الفقر .
وعليه فيجوز دفع الزكاة لها إذا كان للزينة، للادخار، وكان ذهب أمثالها لا زيادة على ذلك.