وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد أختي الكريمة : إذا بلغت أموال التأجير نصابا، أي قدر 85 غراما ذهبية عيار أربع وعشرين، وحال عليها الحول فيجب فيها الزكاة، اثنان ونصف في المئة.
ولا بجوز إعطاء الأصول ولا الفروع من مال الزكاة.