وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد أخي الكريم فقد جاء في بدائع الصنائع للكاساني: فإن كان ربعه -أي الثوب- طاهرا لم يجزه أن يصلي عريانا بل يجب عليه أن يصلي في ذلك الثوب لأن الربع فما فوقه في حكم الكمال.... وإن كان كله نجسا أو الطاهر منه أقل من الربع فهو بالخيار في قول أبي حنيفة وأبي يوسف إن شاء صلى عريانا وإن شاء مع الثوب لكن الصلاة في الثوب أفضل، قال محمد لا تجزئه إلا مع الثوب. انتهى.
بناء على هذا الكلام لا حرج عليه خصوصا بهذا الوضع .