وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد أخي الكريم : فقد جاء في الحديث الشريف: (نِعْمَ سَحُورُ الْمُؤْمِنِ التَّمْرُ) رواه أبو داود.
والسحور وإن كان ليس صباحا ولكنه أقرب للصبح من الفطور ، وما قارب الشيء أخذ حكمه، فلتكن في وقت السحور ، ولو كانت هي السحور لكان هذا المطلوب إن شاء الله.